للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التعليل الثاني]

أن العقد الذي دخله النجش ليس فيه أكثر من الغبن، وذلك لا يثبت الخيار كما هو في كل غبن؛ ولأن التفريط جاء من قبل المشتري، حيث اشترى ما لا يعرف قيمته (١).

[ويناقش]

مسألة ثبوت الخيار للمغبون مسألة خلافية، والجمهور على أن الغبن جائز في الجملة، وقد بحثت المسألة في بحث سابق مستقل، فأغنى عن إعادته هنا.

[تعليل من قال: له الخيار إلا إن كان البائع لا يعلم بالنجش.]

لأن النجش إذا لم يكن من صنع البائع، ولم يعلم به، فلا خيار للمشتري لأنه لم يوجد من جهة البائع تدليس، فمعاقبة البائع بفعل غيره لا وجه له، لأن الناجش غير صاحب السلعة، فلا يفسد بفعله بيع غيره (٢).

[الراجح]

ثبوت الخيار إذا ثبت أن الناجش قد زاد في ثمن السلعة عن قيمتها مطلقًا، سواء كان ذلك بتدبير من البائع أو كان بدونه، لأن دفع الضرر عن المشتري مطلوب بصرف النظر عن موقف البائع، والله أعلم.

* * *


(١) البيان (٥/ ٣٤٦).
(٢) انظر المهذب (١/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>