للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في كيفية قبض المال

الفرع الأول

في كيفية قبض ما لا ينقل

المسألة الأولى

في قبض العقار

المطلب الأول

في تعريف العقار

[تعريف العقار]

[م - ١٨٨] اختلف الفقهاء في المقصود بالعقار:

فقيل: العقار: كل ما له أصل ثابت، لا يمكن نقله، ولا تحويله كالدور والأراضي، أما البناء والشجر فلا يعتبران من العقار إلا على وجه التبعية.

قال ابن نجيم: «صرح مشايخنا في كتاب الشفعة بأن البناء والنخل من المنقولات، وأنه لا شفعة فيها إذا بيعا بلا عرصة (١)، فإن بيعا معها وجبت تبعًا» (٢).


(١) جاء في المصباح المنير (ص: ٤٠٢): «عَرْصَةُ الدَّار: سَاحَتُهَا، وَهِيَ الْبُقْعَةُ الْوَاسِعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ وَالْجَمْعُ عِرَاصٌ مِثْلُ كَلْبَةٍ وَكِلَابٍ وَعَرَصَاتٌ مِثْلُ سَجْدَةٍ وَسَجَدَاتٍ. وَقَالَ ... أَبُو مَنْصُورٍ الثَّعَالِبِيُّ فِي كِتَابِ فِقْهِ اللُّغَةِ: كُلُّ بُقْعَةٍ لَيْسَ فِيهَا بِنَاءٌ فَهِيَ عَرْصَةٌ. وَفِي كَلَامِ ابْنِ فَارِسٍ نَحْوٌ مِنْ ذَلِكَ وَفِي التَّهْذِيبِ، وَسُمِّيَتْ سَاحَةُ الدَّارِ عَرْصَةً لِأَنَّ الصِّبْيَانَ يَعْتَرِصُونَ فِيهَا أَيْ يَلْعَبُونَ وَيَمْرَحُونَ .. ».
(٢) البحر الرائق (٧/ ١٩٨)، وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ٥٤٦)، والمادة (١٠١٩) من مجلة الأحكام العدلية، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٤٨٠)،.

<<  <  ج: ص:  >  >>