للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثامن

في وجوب الموالاة في التعريف

[م-١٩٩٨] اختلف العلماء في وجوب الموالاة في السنة أثناء التعريف، أما الذين يقولون إنه على الفور فإنهم يوجبون الموالاة في التعريف، وهذا واضح.

وأما الشافعية الذين قالوا: إنه لا تجب الفورية في التعريف، فقد اختلفوا في وجوب الموالاة في التعريف على قولين:

أحدها: لا تجب المولاة، صححه النووي، وقال به العراقيون من الشافعية.

الثاني: تجب الموالاة في السنة.

جاء في كفاية الأخيار: «وقول الشيخ عرفها سنة يقتضي إطلاقه أنه لا يجب الترتيب في السنة، حتى لو عرف شهرين أو أقل أو أكثر في كل سنة كفى، وهو كذلك على الأصح عند النووي.

وقيل: يجب الترتيب؛ لأن المقصود أن يبلغ الخبر المالك، والتفريق لا يحصل هذا المقصود، وهذا هو الأحسن في المحرر، وصححه الإمام، وما صححه النووي صححه العراقيون» (١).

* * *


(١) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>