للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مبحث

في الوقت الذي يملك المضارب حصته من الربح

لا ربح في القراض إلا بعد سلامة رأس المال.

الربح في القراض وقاية لرأس المال (١).

إذا كان في المال ربح فإن العامل يستحق الربح المسمى بالشروط السابقة، وهذا لا خلاف فيه، كما أنهم متفقون على أنه ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال.

قال المرداوي في الإنصاف: «بلا نزاع» (٢).

قال ابن قدامة: لأن الربح هو الفضل عن رأس المال، فلو ربح في سلعة، خسر في أخرى، أو في سفرة، وخسر في أخرى جبرت الوضيعة من الربح» (٣).

واختلف العلماء في الوقت الذي يملك المضارب فيه حصته من الربح على قولين:

[القول الأول]

ذهب الحنفية والمالكية، وهو أظهر القولين في مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد إلى أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة، لا بالظهور، وشرط جواز القسمة قبض رأس المال، فلا تصح قسمة الربح قبل قبض رأس المال (٤).


(١) المبدع (٥/ ٢٥).
(٢) الإنصاف (٥/ ٤٤٣).
(٣) الكافي (٢/ ٢٧٨).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ١٠٧)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٧١)، المنتقى للباجي (٥/ ١٧٨)، جامع الأمهات (ص:٤٢٥)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٢٠)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨٨).
وقال الغزالي في الوسيط (٤/ ١٢١): «اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في أن العامل يملك الربح بالظهور أو بالمقاسمة:
أحدهما: أنه بالظهور، فإن موجب الشرط أن ما يحصل من ربح فهو لهما، وقد حصل.
والثاني: لا؛ لأن العمل مجهول، ولم يتم، فأشبه الجعالة، ولأنه لو ملك لصار شريكًا، ولم يكن نصيبه وقاية الخسران. وهو اختيار المزني».
وقال النووي في روضة الطالبين (٥/ ١٣٦): «هل يملك العامل حصته من الربح بالظهور كالمساقاة، أم لا يملك إلا بالقسمة، قولان: أظهرهما عند الأكثرين الثاني».

<<  <  ج: ص:  >  >>