(٢) الإنصاف (٥/ ٤٤٣). (٣) الكافي (٢/ ٢٧٨). (٤) بدائع الصنائع (٦/ ١٠٧)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٧١)، المنتقى للباجي (٥/ ١٧٨)، جامع الأمهات (ص:٤٢٥)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٨)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣٢٠)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨٨). وقال الغزالي في الوسيط (٤/ ١٢١): «اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في أن العامل يملك الربح بالظهور أو بالمقاسمة: أحدهما: أنه بالظهور، فإن موجب الشرط أن ما يحصل من ربح فهو لهما، وقد حصل. والثاني: لا؛ لأن العمل مجهول، ولم يتم، فأشبه الجعالة، ولأنه لو ملك لصار شريكًا، ولم يكن نصيبه وقاية الخسران. وهو اختيار المزني». وقال النووي في روضة الطالبين (٥/ ١٣٦): «هل يملك العامل حصته من الربح بالظهور كالمساقاة، أم لا يملك إلا بالقسمة، قولان: أظهرهما عند الأكثرين الثاني».