للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

أن الله سبحانه وتعالى أضاف الديار للمهاجرين، فدل على أنها ملكهم، كما أن الأموال أموالهم.

[ونوقش هذا الاستدلال]

بأن الإضافة قد تكون لليد، والسكنى، لقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} [الأحزاب:٢٣].

فالمنازع يصح له أن يقول: الإضافة قد تصح لأدنى ملابسة، فهي إضافة اختصاص، لا إضافة ملك؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الناس في الحرم سواء، العاكف فيه والباد (١).

[ورد هذا الاعتراض]

قال النووي: «حقيقة الإضافة تقتضي الملك، ولهذا لو قال: هذه الدار لزيد حكم بملكها لزيد، ولو قال: أردت به السكنى واليد لم يقبل» (٢).

[الدليل الثاني]

(ح-٣٣٠) ما رواه البخاري من طريق الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان.

عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح، يا رسول الله، أين تنزل غدًا. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: وهل ترك لنا عقيل من منزل. ثم قال: لا يرث المؤمن الكافر، ولا يرث الكافر المؤمن. قيل للزهري: ومن ورث أبا طالب، قال: ورثه عقيل وطالب .... زاد في مسلم: ولم يرثه جعفر ولا علي شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين (٣).


(١) إعلام الموقعين (٢/ ٨٥٨).
(٢) المجموع (٩/ ٢٣٦).
(٣) صحيح البخاري (٤٢٨٣)، ومسلم (١٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>