للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

سقوط الشفعة بموت الشفيع

الشفعة من حقوق الملك فإذا انتقل الملك انتقل بحقوقه (١).

وقال الزركشي: الضابط: أن ما كان تابعًا للملك يورث عنه كخيار المجلس، وسقوط الرد بالعيب، وحق الشفعة ..... بخلاف ما يرجع للشهوة والإرادة .... لا يقوم الوارث مقامه في التعيين (٢).

[م-١٠٨٨] إذا مات المشتري لم يبطل حق الشفيع؛ وله أن يأخذ المبيع من وارثه؛ لأن حق الشفيع لم يكن مرتبًا على قبول المشتري في حياته، فلم يكن هناك فرق في الحكم بعد وفاته.

[م-١٠٨٩] وإن مات الشفيع فقد اختلف الفقهاء في سقوط الشفعة بذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

تسقط الشفعة بموت الشفيع مطلقًا، سواء طالب بها قبل موته أو لم يطالب. وهذا مذهب الحنفية، وبه قال الثوري، وإسحاق (٣).

[القول الثاني]

لا تسقط الشفعة بموت الشفيع مطلقًا، وحق الشفعة ينتقل بعده للورثة، وهو


(١) انظر الشرح الممتع (١٠/ ٢٧٥).
(٢) المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٥٦).
(٣) بدائع الصنائع (٥/ ٢٢)، تبيين الحقائق (٥/ ٢٥٧)، العناية شرح الهداية (٩/ ٤١٦)، البحر الرائق (٨/ ١٦٠)، الفتاوى الهندية (٥/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>