وقف الكلب القابل للتعليم نقل للمنفعة بلا عوض، ومنفعة الكلب مباحة بشرطها.
[م-١٥٠٨] يرجع الخلاف في وقف الكلب إلى مسألتين وقع فيهما الخلاف:
أحدهما: الخلاف في وقف المنقول، وقد سبق تحرير الخلاف، وترجح القول بالصحة.
الثانية: الخلاف في وقف الأعيان التي لا يصح بيعها، وتصح إعارتها، كالكلب، وجلد الأضحية، والآبق، وما لا يقدر على تسليمه، ونحوها.
وقد اختلف الفقهاء في صحة بيع الكلب على ثلاثة أقوال:
أحدها: يصح مطلقًا. والثاني: لا يصح مطلقًا. والثالث: يصح في المأذون اقتناؤه، كالكلب المعلم للصيد، والحراسة، ونحوها، وسبق تحرير الخلاف في عقد البيع، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
إذا علم هذا نأتي على أقوال أهل العلم في وقف الكلب:
[القول الأول]
لا يصح وقف الكلب مطلقًا، معلمًا كان، أو غير معلم، وهو مقتضى قول