للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع اختلاف الحكم بين مهر البغي، وكسب الحجام، وهذا مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - (شر صفوف النساء أولها .. » (١).

[الدليل الثالث]

(ح-١٦٢) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق يحيى بن أبي كثير، حدثني إبراهيم بن قارظ، عن السائب بن يزيد،

حدثني رافع بن خديج عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث (٢).

[ناقش الحنفية هذه الأدلة]

بأن كلب الصيد كان مما أمر بقتله في أول الأمر، فكان بيعه في ذلك الوقت والانتفاع به حرامًا، وكان قاتله مؤديًا للفرض عليه، فلا يحل لأحد إمساك شيء منها، وإذا كان ذلك كذلك لم يكن بيعها حينئذ جائزًا، ولا ثمنها بحلال (٣).

[واحتجوا لذلك]

(ح-١٦٣) بما رواه الشيخان من طريق مالك، عن نافع،

عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب (٤).

ورواه مسلم من طريق عبيد الله، عن نافع به، بلفظ: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل (٥).


(١) المفهم (٤/ ٤٤٤ - ٤٤٥).
(٢) صحيح مسلم (١٥٦٨).
(٣) انظر التمهيد (٨/ ٤٠٤)، شرح معاني الآثار (٤/ ٥٣).
(٤) صحيح البخاري (٣٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٠).
(٥) مسلم (١٥٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>