للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

في تصرفات الشريك

الفرع الأول

في التبرع من مال الشركة

قال ابن قدامة: الإذن إذا اختص بشيء لم يتجاوزه (١).

كل تصرف لا يتضمنه الإذن المطلق، ولا العرف الجاري، ولا فيه مصلحة للشركة فإن الشريك ممنوع منه (٢).

[م-١٣٠٢] اختلف الفقهاء في تصرفات الشريك إذا كانت على وجه التبرع.

فمنهم من منع هذه التصرفات مطلقًا.

ومنهم من استثنى التبرع اليسير مطلقًا، والكثير إذا كان في ذلك مصلحة للشركة كترغيب الناس في الشراء.

ومنهم من صحح إقراض مال الشركة إذا كان في ذلك مصلحة للشركة.

[وسبب الخلاف]

أن إطلاق التصرف للشريك بالتصرف محكوم بثلاثة أمور: بالعقد المتضمن الإذن بالتصرف صراحة أو عرفًا. وبالعرف الجاري بين التجار في عقود الشركات، وبما فيه مصلحة للشركة.


(١) المغني (٥/ ١٣١).
(٢) موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية ـ عطية رمضان (ص: ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>