للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

الزرع الذي يحصد مرة واحدة

[م - ١٤٧] ذهب عامة فقهاء المذاهب الأربعة على عدم دخول الزرع الذي يقلع، أو يقطع دفعة واحدة، كحنطة، وشعير، وسائر الزروع، كجزر، وفجل، ونحوهما في المبيع إلا إذا اشترطه المشتري (١).

قال في المغني: «لا أعلم فيه خلافًا» (٢).

وفي الإنصاف: «قال في المبهج: إن كان الزرع بدا صلاحه لم يتبع الأرض، وإن لم يبد صلاحه فعلى وجهين ... قال في القواعد: وهو غريب جدًا، مخالف لما عليه الأصحاب» (٣).

[وجه كونه لا يدخل في الأرض]

[الوجه الأول]

أنه متصل بالأرض لا على سبيل الثبات والدوام، فلم يدخل.


(١) البحر الرائق (٥/ ٣٢١)،حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٥٢)، فتح القدير (٦/ ٢٨٢)، المبسوط (١٤/ ١٣٦)، تبيين الحقائق (٤/ ١١)، وجاء في المدونة (٥/ ٤٣٤): «أرأيت إن اشتريت أرضا وفيها زرع، ولم أذكر الزرع، لمن يكون الزرع؟ قال: الزرع زرع البائع إلا أن يشترطه المبتاع». وانظر الخرشي (٥/ ١٨١)، الفواكه الدواني (٢/ ١٠٥)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٧١).
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ٨١)، السراج الوهاج (ص:١٩٦)، منهاج الطالبين (١/ ٥٠)، أسنى المطالب (٢/ ٩٦)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٨٠)، تحفة المحتاج (٤/ ٤٤٢).
وانظر في مذهب الحنابلة، الفروع (٤/ ٦٩)، الإنصاف (٥/ ٥٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٨٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٧٧).
(٢) المغني (٤/ ٦٧).
(٣) الإنصاف (٥/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>