للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

لا يصح توقيت الشركة، وهو مذهب المالكية، والشافعية، وأحد قولي الحنفية، واختيار ابن حزم (١).

جاء في شرح ميارة: «والشركة لا تكون إلى أجل، ولكل واحد منهما أن ينحل عن صاحبه، ويقاسمه فيما بين أيديهما من ناض وعروض متى شاء» (٢).

وقال ابن عبد البر: «ولا يجوز القراض (المضاربة) إلى أجل، فإن وقع فسخ، وإن عمل رد إلى قراض مثله» (٣). والقول في الشركة كالقول في القراض.

وهذا النقل يخالف قولهم بأن عقد الشركة عقد لازم، فليتأمل.

[الراجح]

أرى أن القول بالتوقيت هو القول الصحيح؛ لأن الأصل في الشروط الصحة


(١) انظر البحر الرائق (٥/ ١٨٨).

وأما المالكية والشافعية فقد منعوا توقيت عقد المضاربة إلى أجل معين، انظر: المدونة (٥/ ١٠٩)، الخرشي (٦/ ٢٠٦)، منح الجليل (٧/ ٣٢٨)، التاج والإكليل (٥/ ٣٦٠)، الشرح الكبير (٣/ ٥١٩)، القوانين الفقهية (ص:١٨٦)، الذخيرة (٦/ ٣٨)، بداية المجتهد (٢/ ١٨٣).
وانظر في مذهب الشافعية: حواشي الشرواني (٦/ ٨٧)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٢).
وقال ابن حزم في المحلى (٦/ ٤١٨): «ولا تحل الشركة إلى أجل مسمى؛ لأنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل».
(٢) شرح ميارة (٢/ ١٢٣)، وهذا يخالف ما هو مشهور من المذهب بأن عقد الشركة عقد لازم، والله أعلم.
(٣) الكافي لابن عبد البر (ص:٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>