للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صح التوقيت، وما اشترياه اليوم فهو بينهما، وما اشترياه بعد اليوم يكون للمشتري خاصة» (١).

وجاء في البحر الرائق: «هل تتوقت هذه الشركة بالوقت؟ روى بشر، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة أنها تتوقت، حتى لا تبقى الشركة بعد مضي الوقت.

وقال الطحاوي: هذه الرواية مما لا تكاد تصح على ما روي عنهم في الوكالة، أن من وكل رجلا بشراء عبد، أو ببيعه اليوم لا تتوقت الوكالة باليوم، فإذا لم تتوقت الوكالة لا تتوقت الشركة ضرورة.

وقال غيره من مشايخنا: بأن هذه الرواية صحيحة في الشركة، فصارت الشركة، والوكالة على الروايتين:

في رواية يتوقتان; لأنهما يقبلان الخصوص في النوع، فيقبلان التوقيت بالوقت.

وفي رواية لا يتوقتان; لأن ذكره قد يكون لقصرهما عليه وقد يكون لاستعجال العمل فيما لا يحتاج إلى التوقيت، وهما ثابتان للحال بيقين، ووقع الشك في ارتفاعهما بمضي الوقت، فلا يرتفعان بالشك، ولهذا لا يتوقت الإذن كذا في المحيط» (٢).

وقال ابن قدامة: «إذا قال لرجل: ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيني وبينك نصفان، أو أطلق الوقت، فقال: نعم ... جاز» (٣).


(١) مجمع الضمانات (ص: ٢٩٨).
(٢) البحر الرائق (٥/ ١٨٨).
(٣) المغني (٥/ ١٠)، وقال أيضًا (٥/ ٤٠): «ويصح تأقيت المضاربة، مثل أن يقول: ضاربتك هذه الدراهم سنة».

<<  <  ج: ص:  >  >>