كل من جاز له أن يوكل جاز له أن يودِع ومن جاز له أن يتوكل جاز له أن يودَع.
[م-١٨٩٩] إذا أودع الصبي المميز مالًا، فإن كان غير مأذون له لم يصح إيداعه؛ لأنه محجور عليه في ماله.
قال القرافي في الذخيرة:«ينبغي أن يكون ذلك متفقاً عليه»(١).
قال تعالى:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما}[النساء:٥].
وقال تعالى:{وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم}[النساء: ٦].
وجه الاستدلال:
أن الله سبحانه وتعالى نهى أن نؤتي السفيه أموالنا، ثم بين الله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها متى ندفع الأموال إليهم {حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم}[النساء: ٦] ففهم من الآية أن أموالهم لا تدفع إليهم قبل تحقق الشرطين: البلوغ، والرشد، فإذا كنا ممنوعين من دفع المال إليهم كان المنع من تصرفهم في هذا المال من باب أولى.
[م-١٩٠٠] أما إذا كان الصبي المميز مأذونًا له في التصرف فاختلف العلماء في صحة إيداعه على قولين: