للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الأول]

(ح-٧٤) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا محمد ابن عمرو، ثنا أبو سلمة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة (١).

[إسناده حسن] (٢).


(١) المسند (٢/ ٤٣٢)، وكرره في (٢/ ٤٧٥).
(٢) الحديث مداره على محمد بن عمرو، ويرويه جماعة عن محمد بن عمرو، منهم:
الأول: يحيى بن سعيد القطان.

كما في المسند وتقدم في حديث الباب، والنسائي في المجتبى (٤٦٣٢)، وفي الكبرى (٦٢٢٨)، وابن الجارود في المنتقى (٦٠٠)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣)،
الثاني: يزيد بن هارون، كما في المسند (٢/ ٥٠٣)، ولفظه: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، وعن لبستين، وأن يحتبي أحدكم في الثوب، وليس بين فرجه وبين السماء شيء، وعن الصماء: اشتمال اليهود، ووصف لنا محمد: جعلها من أحد جانبيه، ثم رفعها.
الثالث: عبدة بن سليمان، كما في سنن الترمذي (١٢٣١)، وصحيح ابن حبان (٤٩٧٣)،
الرابع: عبد العزيز الدراوردي، كما في معرفة السنن للبيهقي (٤/ ٣٨١)،
الخامس: عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، كما في مسند أبي يعلى (٦١٢٤)، وسنن البيهقي (٥/ ٣٤٣)
السادس والسابع: إسماعيل بن جعفر، ومعاذ بن معاذ، ذكرها البيهقي في سننه (٥/ ٣٤٣).
كلهم (يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، وعبدة بن سليمان، والدراوردي، وعبد الوهاب بن عطاء، وإسماعيل بن جعفر ومعاذ بن معاذ) رووه عن محمد بن عمرو به، بلفظ: نهى عن بيعتين في بيعة.
وخالفهم يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، فرواه عن محمد بن عمرو به، بلفظ: (من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا).
أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٠٧) رقم ٢٠٤٦١، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه أبو داود (٣٤٦١)، وابن حبان (٤٩٧٤)، والحاكم في المستدرك (٢٢٩٢)، والبيهقي (٥/ ٣٤٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٨٩).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
وتفرد يحيى بن زكريا بهذا اللفظ، ومخالفته لسبعة من الأئمة على رأسهم يحيى القطان، ويزيد ابن هارون، وعبدة بن سليمان يجعل تفرده شاذًا غير مقبول. هذا ما تقتضيه قواعد الحديث، قال صاحب عون المعبود (٩/ ٢٣٩): «وبهذا يعرف أن رواية يحيى بن زكريا فيها شذوذ كما لا يخفى». وانظر تحفة الأحوذي (٤/ ٣٥٩).
وقال الخطابي في معالم السنن (٥/ ٩٧): «لا أعلم أحدًا قال بظاهر هذا الحديث، وصحح البيع بأوكس الثمنين، إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل». اهـ
قلت: صح القول كذلك عن شريح كما سيأتي إن شاء الله.
وروي هذا اللفظ - أعني قوله: فله أوكسهما - عن أنس بإسناد معلق، ذكره العقيلي في الضعفاء (١/ ٩٢)، وابن عدي في الكامل (١/ ٢٨٢)، والمزي في تهذيب الكمال (٣/ ٢٠٠) في ترجمة إسماعيل بن مسلم المكي، قال يحيى بن سعيد القطان، وقد سئل عن إسماعيل بن مسلم المكي، قيل له: كيف كان في أول أمره، قال: لم يزل مخلطًا، كان يحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة ضروب، قال: وروى عن ابن سيرين، عن أنس، من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما، أو الربا.
ولعل رواية ابن سيرين التي أخطأ فيها إسماعيل هذا هي ما رواه ابن سيرين، عن شريح من قوله، فأخطأ فيه إسماعيل رحمه الله، فقد رواه عبد الرزاق في المصنف (١٤٦٢٩) أخبرنا معمر والثوري، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن شريح، قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.

<<  <  ج: ص:  >  >>