للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن عقد الشركة إذن في التصرف، فجاز تعليقه على شرط مستقبل كالوصية.

[القول الثاني]

ذهب الشافعية في المشهور إلى أنه لا يجوز تعليق عقد الوكالة (١).

[وحجتهم في ذلك]

أن العقود لا تنعقد إلا مع الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق.

ولأنه عقد تؤثر الجهالة في إبطاله، فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع والإجارة.

والراجح القول الأول، وقد سبق لنا الكلام على تعليق العقد في البيع والإجارة، ورجحت صحة تعليق العقود فيهما، فإذا صح ذلك في عقود التمليكات صح من باب أولى في عقود المشاركات، والله أعلم.

* * *


(١) المهذب (١/ ٣٥٠)، الوسيط (٣/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>