للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إخراجها، هل يملك الولي والوصي إخراجها، أو ينتظر حتى يبلغ المحجور عليه، فيخرجها هو.

[القول الثالث]

لا زكاة في مال اليتيم، إلا زكاة الفطر وزكاة المعشرات، وهذا مذهب الحنفية (١).

قال الكاساني: «ومنها البلوغ عندنا، فلا تجب على الصبي، وهو قول علي وابن عباس فإنهما قالا: «لا تجب الزكاة على الصبي حتى تجب عليه الصلاة» (٢).

وقال ابن عابدين: «قوله عقل وبلوغ، فلا تجب على مجنون وصبي؛ لأنها عبادة محضة، وليسا مخاطبين بها، وإيجاب النفقات والغرامات - يعني على الصبي والمجنون ـ لكونها من حقوق العباد والعشر، وصدقة الفطر؛ لأن فيهما معنى المؤنة» (٣).

[القول الرابع]

لا زكاة مطلقًا على اليتيم حتى يحتلم، وبه قال أبو جعفر الباقر، والحسن، والنخعي، وشريح.


(١). المبسوط (٢/ ١٦٢)، بدائع الصنائع (٢/ ٤)، النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ١٦٦)، تبيين الحقائق (١/ ٢٥٢)، الهداية (١/ ٩٥)، البناية شرح الهداية (٣/ ٢٨٩)، البحر الرائق (٢/ ٢١٧)، الاستذكار (٣/ ١٥٦).
(٢). بدائع الصنائع (٢/ ٤).
(٣). حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>