للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مذهب الشافعية]

العيب: كل ما ينقص العين أو القيمة نقصًا يفوت به غرض صحيح، إذا غلب في جنس المبيع عدمه (١).

وهذا التعريف قريب من تعريف الحنفية.

[تعريف الحنابلة]

العيب: هو ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبًا (٢).

وعرفه البهوتي بأنه نقص عين المبيع كخصاء، ولو لم تنقص به القيمة، بل زادت، أو نقص قيمته عادة في عرف التجار، وإن لم تنقص عينه (٣).

[تعريف ابن حزم]

عرفه ابن حزم بقوله: «هو ما حط من الثمن الذي اشترى به، أو باع به ما لا يتغابن الناس بمثله» (٤).

ونلحظ أن كل التعريفات تقريبًا تتفق على أمرين:

الأول: أن النقص الذي يلحق بالمبيع أو بثمنه فهو عيب معتبر، إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه، ونص المالكية والحنابلة بأن نقص العين من العيب، وإن زاد في الثمن كالخصاء.

الثاني: لما كانت العيوب لا يمكن إحصاؤها، كان لا بد من وضع ضابط لما


(١) أسنى المطالب (٢/ ٦٠)، تحفة المحتاج (٣/ ٢٢٤)، مغني المحتاج (٢/ ٥٢).
(٢) الإنصاف (٤/ ٤٠٥).
(٣) كشاف القناع (٣/ ٢١٥).
(٤) المحلى (مسألة: ١٥٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>