للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في الوصاية من الكافر لمثله

[م-١٧١١] إذا كان الموصي كافرًا، فهل يصح أن يوصي إلى كافر؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

لا يصح الإيصاء من الكافر إلى كافر مثله، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة، وبه قال أبو ثور (١).

قال الشيرازي: «وأما الكافر فلا تجوز الوصية إليه في حق المسلم .... وفي جواز الوصية إليه في حق الكافر وجهان: ....

الثاني: لا يجوز، كما لا تقبل شهادته للكافر والمسلم» (٢).

وقال ابن قدامة في الكافي: «وفي وصية الكافر، إلى الكافر وجهان: ....

الثاني: لا يجوز، لأنه أسوأ حالاً من الفاسق» (٣).

وفي الشرح الكبير على المقنع: «فأما وصية الكافر إلى الكافر العدل في دينه، ففيها وجهان: ....

الثاني: لا يصح، وهو قول أبي ثور؛ لأنه فاسق، فلم تصح الوصية إليه كفاسق المسلمين» (٤).


(١). المهذب (١/ ٤٦٣)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٣٠)، المغني (٦/ ١٣٤ - ١٤٤)، تصحيح الفروع (٤/ ٧٠٨)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٩١).
(٢). المهذب (١/ ٤٦٣).
(٣). الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٩١).
(٤). الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>