للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط السابع

في اشتراط رد عين القرض

[م-١٨١٨] إذا اشترط المقرض أن يرد له المقترض عين ما اقترضه.

فإن كان القرض قيميًا فالحنفية يوجبون رد عين القرض حتى ولو لم يشترط، فإذا اشترط فهو من باب توكيد ما هو واجب.

جاء في شرح القواعد الفقهية للزرقا: «قرض ما لا يجوز قرضه، كالقيمي، يعتبر عارية، لكن من جهة أنه يجب رد عينه لا من جميع الوجوه؛ لأنه في هذه الصورة يملك بالقبض، ويكون مضمونا كالقرض المحض» (١).

فإن قيل: فما الفرق بين القرض بهذه الصورة وبين عقد العارية؟

فالجواب: أما الذين يقولون: إن العين المستعارة مضمونة فلا فرق بينه وبين القرض.

وأما الذين يقولون: إن العارية ليست مضمونة كالحنفية، والمالكية (٢)، فهناك تشابه بين العارية والقرض من جهة واختلاف من جهة:

فالتشابه: هو رد العين في كل منهما. وأما الاختلاف: فإن القرض مضمون، والعارية غير مضمونة.


(١). شرح القواعد الفقهية (ص: ٦٣)، وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ١٦١).
(٢). فتح القدير لابن الهمام (٧/ ١٩٨)، تحفة الفقهاء (٣/ ١٧٧)، الفتاوى الهندية (٦/ ٣٥٤)، التمهيد (١٢/ ٣٨)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>