للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرع

في وقت اعتبار الموصى له وارثًا

[م-١٦٧٠] ذهب عامة الفقهاء على أن اعتبار كون الموصى له وراثًا أو غير وارث هو وقت موت الموصي، لا وقت إيجاب الوصية؛ لأن الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، فاعتبر وقت التمليك (١).

قال الزيلعي: «ويعتبر كونه وارثًا أو غير وارث وقت الموت، لا وقت الوصية» (٢).

وقال ابن رشد: «فكما تبطل وصيته إذا أوصى له وهو غير وارث، ثم صار وارثًا، فكذلك ينبغي أن تجوز إذا أوصى له وهو وارث، ثم صار غير وارث» (٣).

وقال ابن جزي المالكي: «إن أوصى لغير وارث، ثم صار وارثًا بأمر حادث بطلت الوصية» (٤).

وقال الماوردي الشافعي: «والاعتبار بكونه وارثًا، عند الموت، لا وقت الوصية.


(١). تبيين الحقائق (٦/ ١٨٢)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٧)، العناية شرح الهداية (١٠/ ٤٢٣)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٥١)، شرح الخرشي (٨/ ١٨٠)، منح الجليل (٩/ ٥٤١)، الذخيرة للقرافي (٧/ ١٥)، البيان والتحصيل (١٣/ ٢٢٤)، الحاوي الكبير (٨/ ٢١٤)، إعانة الطالبين (٣/ ٢٤٠)، مغني المحتاج (٣/ ٤٤).
(٢). تبيين الحقائق (٦/ ١٨٢).
(٣). البيان والتحصيل (١٣/ ٢٢٤).
(٤). القوانين الفقهية (ص:).

<<  <  ج: ص:  >  >>