للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بثمنها فقد انتقل الثمن إلى البائع، فهو غير مملوك وقت العقد، وإن أراد المضاربة بقيمتها بعد بيعها فهذا فيه ثلاثة محاذير: كونه مجهولًا ومعدومًا وقت العقد، والمضاربة فيه معلقة على شرط، وهو بيع الأعيان، فيكون العقد معلقًا، وتعليق العقد لا يجوز.

[القول الثاني]

تجوز المضاربة بالعروض إذا جعلت قيمته وقت العقد رأس المال، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد، وهو قول طاووس والحسن، وحماد بن أبي سليمان، ومذهب الأوزاعي (١).

جاء في المغني: «قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة


(١) الإنصاف (٥/ ٤١٠)، فتح القدير (٦/ ١٦٨)، بداية المجتهد (٢/ ١٧٨)، الحاوي الكبير (٧/ ٣٠٧).
روى ابن أبي شيبة في المصنف (١٢٥٧٨) حدثنا معتمر، عن معمر، عن حماد في رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة، فقوم المتاع ألف درهم، ثم باعه بتسعمائة، قال: رأس المال تسعمائة. وإسناده صحيح.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف أيضًا (٢١٥٧٩) عن معاذ بن معاذ، عن أشعث، عن الحسن.
أنه قال في رجل دفع إلى رجل متاعًا مضاربة، وقوماه بينهما، قال: رأس المال ما قوم به المتاع، وليس قيمتها بشيء. وإسناده صحيح، وأشعث هو أشعث بن عبد الملك الحراني ثقة.

وروى ابن أبي شيبة في المصنف (٢١٥٨٠) قال: حدثنا معتمر بن سليمان، عن كثير بن نباتة، عن الحكم بن أبان، عن طاووس، أنه كان لا يرى بأسًا أن يقوم الرجل على الرجل المتاع، فيدفعه إليه مضاربة بتلك القيمة. ورجال إسناده كلهم ثقات إلا كثير بن نباتة، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ١٥٨) و البخاري في التاريخ الكبير (٧/ ٢١٦) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٣٥٣) ولم يوثقه غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>