للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الحادي عشر

أن يكون الدين المحال به والمحال عليه معلومًا

[م-١١٢٥] نص الحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط أن يكون المحال به معلومًا، ونص المالكية على اشتراط تساوي الدينين قدرًا وصفة، والعلم بذلك ينافي الجهالة.

جاء في مجلة الأحكام العدلية: «يلزم أن يكون المحال به معلومًا، فلا تصح حوالة الدين المجهول» (١).

وقال الشيرازي: «ولا تجوز إلا بمال معلوم؛ لأنا بينا أنه بيع، فلا تجوز في مجهول» (٢).

وقال ابن قدامة: «أن تكون بمال معلوم؛ لأنها إن كانت بيعًا فلا تصح في مجهول، وإن كانت تحول الحق، فيعتبر بها التسليم، والجهالة تمنع منه» (٣).

وقال في الكافي: «أن يكون بمال معلوم على مال معلوم؛ لأنه يعتبر فيها التسليم والتماثل، والجهالة تمنعها» (٤).

وقد نص المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧) على اشتراط تساوي


(١) انظر مادة (٦٨٨)، وانظر البحر الرائق (٦/ ٢٧٠)،.
(٢) المهذب (١/ ٣٣٧).
(٣) المغني (٤/ ٣٣٨).
(٤) الكافي (٢/ ٢١٩).
(٥) القوانين الفقهية (ص: ٢١٥)، مواهب الجليل (٥/ ٩٣)، منح الجليل (٦/ ١٨٨).
(٦) إعانة الطالبين (٣/ ٧٥)، روضة الطالبين (٤/ ٢٣١)، أسنى المطالب (٢/ ٢٣١).
(٧) الإنصاف (٥/ ٢٢٥)، المبدع (٤/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>