للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في بيع أرض الخراج

المسألة الأولى

توطئة

قال الماوردي في الأحكام السلطانية: «الأرضون كلها تنقسم أربعة أقسام:

أحدها: ما استأنف المسلمون إحياءه، فهو أرض عشر، لا يجوز أن يوضع عليها خراج ....

والقسم الثاني: ما أسلم عليه أربابه، فهم أحق به فتكون على مذهب الشافعي رحمه الله أرض عشر، ولا يجوز أن يوضع عليها خراج.

وقال أبو حنيفة: الإمام مخير بين أن يجعلها خراجًا، أو عشرًا فإن جعلها خراجًا لم يجز أن تنقل إلى العشر وإن جعلها عشرا جاز أن تنقل إلى الخراج.

والقسم الثالث: ما ملك من المشركين عنوة وقهرًا فيكون على مذهب الشافعي رحمه الله غنيمة تقسم بين الغانمين، وتكون أرض عشر، لا يجوز أن يوضع عليها خراج وجعلها مالك وقفًا على المسلمين بخراج يوضع عليها.

وقال أبو حنيفة: يكون الإمام مخيرًا بين الأمرين.

والقسم الرابع: ما صولح عليه المشركون من أرضهم فهي الأرض المختصة بوضع الخراج عليها .... » (١).

* * *


(١) الأحكام السلطانية للماوردي (ص: ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>