للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الثاني

في شركة المفاوضة

المبحث الأول

في تعريف شركة المفاوضة

تعريف شركة المفاوضة اصطلاحًا (١):

شركة المفاوضة هي القسم الثاني من شركة الأموال، فقد سبق لنا القسم الأول منها، وهي شركة العنان.

وقد اختلف الفقهاء في تعريف شركة المفاوضة اصطلاحًا؛ لاختلافهم في بعض شروطها.

[تعريف الحنفية لشركة المفاوضة]

جاء تعريف الحنفية لشركة المفاوضة بقولهم: «أن يشترك الرجلان، فيتساويا في مالهما، وتصرفهما، ودينهما» (٢).


(١) المفاوضة من الفعل: فوض، جاء في معجم مقاييس اللغة (٤/ ٤٦٠): «الفاء والواو والضاد أصل صحيح، يدل على اتكال في الأمر على آخر، ورده عليه .... قال الله تعالى في قصة من قال: {وأفوض أمري إلى الله} [غافر: ٤٤] ومن ذلك قولهم: باتوا فوضى: أي مختلطين، ومعناه: أن كلًا فوض أمره إلى الآخر».
وجاء في مختار الصحاح (ص: ٢١٥): «فوض إليه الأمر تفويضًا: رده إليه. وقوم فوضى بوزن سكرى، أي متساوون، لا رئيس لهم، وتفاوض الشريكان في المال: اشتركا فيه أجمع، وهي شركة المفاوضة، وفاوضه في أمره: أي جاره، وتفاوض القوم في الأمر: أي فوض بعضهم بعضًا».
(٢) العناية شرح الهداية (٦/ ١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>