(أ) التعامل بالأوراق التجارية محدود بزمن معين بخلاف الأوراق النقدية فإنه لا حد للتعامل بها. (ب) تصدر الأوراق النقدية من قبل جهة معينة يغلب عليها أن تكون حكومية، أو للحكومة حق الإشراف عليها، في حين أن الأوراق التجارية تصدر من جهات مختلفة، ومن أفراد، إلا أنه يشترط لمصدرها أن يكون ذا أهلية تجارية. (جـ) ليس للأوراق النقدية مجال في خصم شيء منها لما لها من قوة إبراء مطلق، بينما يجوز للدائن رفض تسوية ديونه بأوراق تجارية حيث إنها لا تعتبر في الجملة إلزامية. (هـ) تصدر الأوراق النقدية بصورة سلسلة لها وحدات مختلفة المبالغ، مثل فئات الريال، والخمسة، والعشرة، والخمسين، والمائة، في حين أنه لا يوجد مثل ذلك في الأوراق التجارية، حيث تصدر بمبالغ مختلفة لا مجال لتوحيدها في فئات محدودة، ولا مجال لحصرها. (و) الورقة النقدية نقد قائم بذاته، تضيع قيمته بضياعه مهما كان لدى حامله من طرق الإثبات، في حين أن الورقة التجارية سند بدين تبقى قيمته في حال ضياعه إذا أثبت محتواه مالكه.
(ز) لا يجوز رفض الأوراق النقدية في تسوية الديون لما لها من قوة إبراء مطلق، بينما يجوز للدائن رفض تسوية ديونه بأوراق تجارية حيث إنها لا تعتبر في الجملة إلزامية. انظر مجلة البحوث الإسلامية، العدد أربعين (ص: ٣٢ - ٣٣) نقلاً من كتاب الأوراق التجارية في القانون العراقي، للدكتور علي سلمان العيد (١/ ٢٧).