للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبيع أسهم شركة معينة كبيع ثمر حائط معين، لا فرق بينهما (١).

وأتفق مع فضيلة الشيخ على أنه لا يتصور السلم في الأسهم لتعيين المبيع، ولكن يكون العقد من باب بيع المعين المؤجل، وتعيينه يخرجه من باب بيع الدين بالدين؛ لأن الدين متعلق بالذمة، وهذا قد تعلق بأسهم معينة من شركة معينة مملوكة للبائع، وإذا تعين المبيع ففي تأجيل المعين خلاف بين أهل العلم:

جمهور العلماء على منع تأجيل المعين.

و ذهب الحنابلة إلى جواز تأجيل المعين كبيع الدار واشتراط سكناها مدة معلومة، وكما باع جابر الجمل، واشترط ظهره إلى المدينة، وسبق بحث هذه المسألة في شروط البيع من عقد البيع، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، والله أعلم.

الصورة الثالثة: أن يكون الثمن مقدماً، والمبيع حالاً. وهو ما يسمى بالسلم الحال.

[م-١٢٦٩] والسلم الحال إذا توفرت شروطه فيه خلاف بين أهل العلم سبق تحريره في موانع البيع، ورجحت مذهب الشافعية، وأنه يجوز مطلقاً، سواء كانت السلعة عنده أو ليست عنده إذا كانت موجودة في السوق، وكان قادراً على شرائها، والله أعلم.

[ن-٢٠٢] وأما السلم الحال في الأسهم فإنه إذا كان لا يتصور السلم في الأسهم في حال تأجيل المبيع، لم يتصور السلم في الأسهم الحالة، وإنما يكون بيعها من بيع المعين الموصوف، فيشترط أن تكون في ملك البائع وقت العقد، على الصحيح. والله أعلم.

* * *


(١) الأسهم والسندات وأحكامها - الشيخ أحمد الخليل (ص:٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>