للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخرج بقوله: (التمليك لعين) أخرجه أشياء منها:

العارية؛ لأن المعار يملك الانتفاع، ولا يملك المنفعة فضلًا أن يملك الرقبة.

وخرج الوقف أيضًا فإنه وإن كان فيه تمليك بلا عوض إلا أن التمليك للثمرة دون الأصل، فالقصد من التمليك في الهبة أنه متوجه للأعيان، والمنافع.

وخرج كذلك الدين، والمنفعة فإنها ليست أعيانًا.

وخرج (بنفي العوض) ما فيه عوض، كالبيع ولو بلفظ الهبة.

وخرج بقيد الحياة: الوصية؛ لأن التمليك فيها إنما يتم بالقبول، وهو بعد الموت.

وخرج بقوله: (تطوعًا) الواجب من زكاة وكفارة ونحوهما فإن التمليك فيها ليس من قبيل الهبات (١).

[تعريف الحنابلة]

فيه أكثر من تعريف للحنابلة، منها المختصر، ومنها غير ذلك، وأختار مثالين لتعريف الهبة عندهم:

تعريف ابن قدامة، عرفها بقوله: «تمليك في الحياة بغير عوض» (٢).

وفي غاية المنتهى، قال: «الهبة تمليك جائز التصرف مالًا معلومًا، أو مجهولًا تعذر علمه، موجودًا، مقدورًا على تسليمه، غير واجب في الحياة بلا عوض» (٣).


(١). انظر مغني المحتاج (٢/ ٢٩٦).
(٢). المغني (٥/ ٣٧٩)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٢٩)، كشاف القناع (٤/ ٢٩٩).
(٣). مطالب أولي النهى (٤/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>