للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ووجهه]

أن مدة الخيار مدة ملحقة بالعقد، فاعتبر ابتداؤها من حين العقد كالأجل.

ولأن الخيار لو اعتبر من التفرق لصارت أول مدة الخيار مجهولة؛ لأنه لا يعلم متى يفترقان.

ويتفرع عليه: أنه لو اشترط أن يكون ابتداء الخيار من حين التفرق لم يصح الشرط للجهالة؛ لأنهما لا يدريان متى يفترقان، وقد صرح بهذا الشافعية والحنابلة (١).

كما يتفرع عليه أيضًا ما قاله النووي: «قال أصحابنا: فإن قلنا: ابتداء المدة من حين العقد فانقضت، وهما مصطحبان فقد انقطع خيار الشرط وبقي خيار المجلس وإن تفرقا والمدة باقية فالحكم بالعكس ولو أسقطا أحد الخيارين سقط، ولم يسقط الآخر، ولو قالا: ألزمنا العقد أو أسقطنا الخيار سقطا جميعا ولزم البيع هذا تفريع كونه من العقد» (٢).


(١) جاء في المجموع (٩/ ٢٣٦): «قال المصنف والأصحاب: فإن قلنا: إنه من حين العقد فشرطاه من حين التفرق بطل البيع هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والأصحاب في جميع الطرق. حكى إمام الحرمين عن حكاية صاحب التقريب وجها أنه يصح البيع والشرط وهذا شاذ مردود ... » وانظر كشاف القناع (٣/ ٢٠٤).
(٢) المجموع (٩/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>