للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مطلب

الشركة بالمال المشاع

الإشاعة لا تمنع من التصرف في المال.

الإشاعة في المال أبلغ من خلطه.

[م-١٢٩٤] إذا كان هناك مال مملوك على سبيل الاشتراك، كأن يرث مجموعة مالًا، فيعقد هؤلاء الورثة شركة فيما بينهم على حصصهم في التركة قبل قسمتها، فهل تصح الشركة بينهم، والمال ما زال مشاعًا؟

فذهب عامة الفقهاء إلى صحة الشركة في المال المشاع قبل فرزه، ولم أقف على خلاف في المسألة (١).

وجهه: أن الشركة إن اعتبرناها من عقود المعاوضات، وأنها متضمنة لمعنى البيع كما هو مذهب المالكية فليس في المشاع ما يمنع من المشاركة؛ لأن بيع المشاع جائز، وحكي في جوازه الإجماع (٢).

قال ابن تيمية: «يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين كما مضت بذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (٣).


(١) بدائع الصنائع (٦/ ٨٣)، المبسوط (٢٢/ ١٣٦)، حاشية الجمل (٣/ ٣٩٦)، مغني المحتاج (٢/ ٢١٤)، كفاية الأخيار (١/ ٢٧٠)، الفروع (٤/ ٣٩٥)، الإنصاف (٥/ ٤٠٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤٩٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٠٨).
وجاء في التاج والإكليل (٥/ ١٢٥): «قال ابن يونس: لو دفع إليه نص هذا الغزل على أن ينسج نصفه الآخر ثوبًا، وانعقد ذلك، ثم تشاركا فيه، فنسجه كله مشاعًا، فذلك جائز ... فتصير شركة وإجارة».
(٢) المجموع (٩/ ٣٠٨)، تبيين الحقائق (٥/ ١٢٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>