للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجه الاستدلال]

فهذا الأثر يدل على أن الخمرة مال محترم عندهم من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن المبيع متمول لأمر عمر بالبيع.

وثانيها: إيجاب العشر في ثمنها، ولا يجب إلا في متمول.

وثالثها: تسمية ما يقابلها ثمنًا، وهو لا يكون إلا في بيع صحيح عند الإطلاق، ولا يصح البيع إلا في متمول (١).

قال أبو عبيد: «يريد أن المسلمين كانوا يأخذون الجزية من أهل الذمة الخمر والخنزير من جزية رؤوسهم، وخراج أراضيهم بقيمتها، ثم يتولى المسلمون بيعها، فهذا الذي أنكره بلال، ونهى عنه عمر، ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من أثمانها، إذا كان أهل الذمة المتولين لبيعها؛ لأن الخمر والخنزير مال من أموال أهل الذمة، ولا تكون مالًا للمسلمين ..... قال أبو عبيد: فهو لم يجعلها قصاصًا من الجزية إلا وهو يراها مالًا من أموالهم» (٢).


(١) انظر الذخيرة للقرافي (٨/ ٢٧٨).
(٢) الأموال (ص: ٥٤ - ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>