للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كلام الشافعي رضي الله عنه يلزمه الرد ومؤنته، وإن لم يطلب المالك؛ لأنه غير مأذون في الإمساك بعد المدة؛ ولأنه أخذه لمنفعة نفسه، فأشبه المستعير» (١).

وعلى هذا إذا لم يقم المستأجر برد العين بعد انتهاء مدة الإجارة، ولو لم يطلبها صاحبها يكون بذلك في حكم الغاصب، ويكون عليه ضمانها إن تلفت، وأجرتها مدة بقائها في يده.

وجه ذلك: أن المستأجر غير مأذون له في الإمساك بعد انتهاء المدة، فأصبح بقاء العين في يده في حكم المستعير، والمستعير يلزمه الرد، فكذلك المستأجر.

[ويناقش]

بأن العارية قد قبضها المستعير لمصلحة نفسه بلا مقابل، والمعير محسن في هذا، فوجب على المستعير الرد، بخلاف العين المؤجرة فإن المستأجر قد قبضها في مقابل الأجرة، والمؤجر معاوض وليس محسنًا، فلم يجب الرد على المستأجر، وإنما الواجب التخلية بين العين وبين مالكها فاختلفت الإجارة عن الإعارة.

[القول الثالث]

يلزم المستأجر رد العين بطلب المالك، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

[وجه هذا القول]

يمكن أن يقال: إن العين أمانة في يد المستأجر، فإذا طلبها صاحبها وجب


(١) روضة الطالبين (٥/ ٢٢٦).
(٢) الفروع (٤/ ٤٥٤)، المبدع (٥/ ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>