للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الثانية

أن يكون اقتراض الأسهم من غير السمسار

[ن-١٩٧] إذا كانت تلك الأسهم مقترضة من غير السمسار، كما لو كان المقرض رجلاً أجنبياً فإن هذا الفعل يكون جائزاً على القول بجواز إقراض الأسهم، وهي مسألة خلافية، ويرجع الخلاف فيها إلى أمرين:

[الأمر الأول: الاختلاف في توصيف السهم.]

وقد سبق لنا تحرير الخلاف في هذه المسألة، ورجحنا أن السهم يمثل حصة شائعة في رأس مال الشركة، وموجوداتها، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.

[الأمر الثاني: الاختلاف في إقراض المال القيمي.]

فمن المعلوم أن المال ينقسم إلى قسمين: مثلي وهو: «كل ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به (١).

كالمكيل والموزون، والعدديات المتقاربة.

ومال قيمي: «وهو ما لا يوجد له مثل في السوق، أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به» (٢).

فإذا كان المال مثلياً صح أن يكون ديناً في الذمة بالاتفاق، لأنه يمكن للمقترض أن يرد مثله، ولأنه ينضبط بالصفة، كما جاء في الحديث: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)، على خلاف بين العلماء في بعض الأموال هل هي مثلية أو غير مثلية كالخلاف في الحيوان؟


(١) الدر المختار (٦/ ١٨٥).
(٢) مجلة الأحكام العدلية (مادة: ١٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>