للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الدليل الثاني]

(ح-٦٤٥) ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن إدريس، حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (١).

[وأجيب]

بأن الحديث يثبت الشفعة في الربع والحائط، ولا ينفي الشفعة عن غيرهما.

[الدليل الثالث]

(ح-٦٤٦) ما رواه البزار في مسنده، قال: ثنا عمرو بن علي، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج، عن أبي الزبير،

عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا شفعة إلا في ربع أو حائط.

قال البزار: لا نعلم أحدًا يرويه بهذا اللفظ إلا جابر (٢).

قلت: لفظ الحصر (لا شفعة إلا في ربع أو حائط) غير محفوظ، والمحفوظ فيه لفظ مسلم المتقدم: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط) (٣).


= هذا ما وقفت عليه من طرق حديث أبي هريرة، وأميل إلى أنه ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه موصولًا، ومرسلًا، والرواية المرسلة لا تقدح في الرواية الموصولة لكون كل واحد منهما رواها جماعة ثقات، والله أعلم.
(١) صحيح مسلم (١٦٠٨).
(٢) لم أقف عليه في مسند البزار، وقد نسبه للبزار الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٧٨) وقد نقله بسنده، ونسبه أيضًا إلى البزار غير مسند ابن حجر في تلخيص الحبير (٣/ ٥٥).
(٣) حديث البزار مداره على ابن جريج، وقد اختلف فيه عليه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>