للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشاطبي: «للقليل مع الكثير حكم التبعية، ثبت ذلك في كثير من مسائل الشريعة، وإن لم يكن بينهما تلازم في الوجود، ولكن العادة جارية بأن القليل إذا انضم إلى الكثير في حكم الملغى قصداً، فكان كالملغى حكماً» (١).

قال العلامة مسلم بن علي الدمشقي: «الأصول مبنية على أن الأقل تبع للأكثر» (٢).

وقال السرخسي: «إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشرع» (٣).

وقال ابن مفلح الصغير: «الأكثر يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام» (٤).

[ونوقش هذا الاستدلال]

بأن الربا يحرم كله، لا فرق بين قليله وكثيره، وما أعطي الأقل حكم الأكثر إلا في تابع غير مقصود بالعقد، أو في غير أبواب الربا.

فلو باع الإنسان مائة ريال وعرضاً قيمته ألف ريال بمائة ريال، وكان المقصود بالعقد هو تبادل الربوي بالربوي حرم ذلك بالإجماع، مع أن نسبة النقود إلى العرض عشرة في المائة تقريباً؛ لأن الربويين لما كانا مستويين في المقدار، وكان العرض لا بد أن يقابل من أحدهما جزءاً، فسيبقى أحدهما أكثر من الآخر، وهذا ممنوع (٥).

يقول الدكتور عبد الله العمار: «إذا كان المقصود في العقد هو تبادل الربوي


(١) الموافقات (٣/ ١٨١).
(٢) الفروق الفقهية (ص: ١١٢) ..
(٣) المبسوط (١٦/ ١٠٠).
(٤) المبدع (٢/ ٣١١).
(٥) انظر الفروق للقرافي (٣/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>