للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

إن وقف ما يقبل القسمة صح، وإن وقف ما لا يقبل القسمة فقولان في مذهب المالكية، واختار اللخمي عدم النفاذ (١).

جاء في شرح الخرشي: «ويصح وقف المشاع، إن كان مما يقبل القسمة، ويجبر الواقف عليه» (٢).

[القول الثالث]

يصح إن كان مما لا يحتمل القسمة، فإن قبل القسمة لم يصح الوقف، عكس القول السابق، وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (٣).

دليل من قال: يصح وقف المشاع مطلقًا:

[الدليل الأول]

(ح-٩٥٨) ما رواه البخاري من طريق أبي التياح،

عن أنس رضي الله عنه، قال: أمر النبي - عليه السلام - ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله ... الحديث (٤).

[وجه الاستدلال]

أجاز النبي - عليه السلام - فعل بني النجار، وكان الحائط ملكًا مشاعًا بينهم، فدل ذلك على جواز وقف المشاع.


(١) الخرشي (٧/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧٦)، الشرح الكبير (٤/ ٧٦)، حاشية الدسوقي (٤/ ٧٦)، مواهب الجليل (٦/ ١٨).
(٢) الخرشي (٧/ ٧٩).
(٣) البحر الرائق (٥/ ٢١٣).
(٤) صحيح البخاري (٢٧٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>