للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الثالث]

القياس على صحة الوقف على القنطرة والسقاية، قاله الحارثي من الحنابلة (١).

[القول الثاني]

لا يصح الوقف على الحيوان المملوك، وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (٢).

قال الشافعية: وهذا في غير الموقوفة، أما الموقوفة فيصح الوقف على علفها (٣).

ويختلف الوقف على الحيوان عن الوقف على العبد؛ لأن الحيوان ليس أهلًا للتملك بحال، بخلاف العبد فإنه يملك بتمليك سيده وغيره على قول.

جاء في المهذب: «وإن وقف على دابة رجل، ففيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز؛ لأن مؤنتها على صاحبها.

والثاني: يجوز؛ لأنه كالوقف على مالكها» (٤).


(١). الإنصاف (٧/ ٢٣).
(٢). المهذب (٢/ ٤٦٠)، البيان للعمراني (٨/ ٦٥)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧٩)، المحرر (١/ ٣٦٩)،
(٣). أسنى المطالب (٢/ ٤٦٠)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٤٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٦١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧٩)، ألإنصاف (٧/ ٢٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٠٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٥٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٨٩).
(٤). المهذب (١/ ٤٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>