للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقص ذلك من أجره كما جاء في الحديث الصحيح، وهذا يدل على تحريم الاقتناء من غير حاجة، بخلاف سائر النجاسات، فإنها تملك ولو لغير حاجة، ولأن تعليل الحنفية نظر في مقابل النص، والنصوص صحيحة صريحة في النهي عن ثمن الكلب، سواء أطلق عليه الحنفية مالًا، أو ليس بمال.

[دليل الجمهور على تحريم بيع الكلب]

[الدليل الأول]

(ح-١٦٠) ما رواه البخاري في صحيحه من طريق شعبة،

عن عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي اشترى عبدًا حجامًا، فأمر بمحاجمه، فكسرت، فسألته، فقال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب، وعن ثمن الدم ... الحديث (١).

[وجه الاستدلال]

فقوله: (نهى عن ثمن الكلب) الكلب مطلق، يشمل المعلم وغير المعلم، وما يجوز اقتناؤه، وما لا يجوز، فمن قيده بالكلب غير المعلم، أو الكلب الذي لا يجوز اقتناؤه فعليه الدليل من الشرع المخصص لهذا الإطلاق، فما أطلقه الشارع لا يقيده إلا نص منه.

[الدليل الثاني]

(ح-١٦١) ما رواه البخاري ومسلم من طريق ابن شهاب، عن أبي بكر ابن عبدالرحمن،

عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن (٢).


(١) صحيح البخاري (٢٢٣٨).
(٢) صحيح البخاري (٢٢٣٧)، وصحيح مسلم (١٥٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>