للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

في بيع الشريك بالدين

جاء في كشاف القناع: الاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز (١).

[م-١٣١٤] اتفق الفقهاء على جواز بيع الشريك نقدًا، واختلفوا في البيع نسيئة على قولين:

[القول الأول]

له أن يبيع ويشتري بالنسيئة، وهو مذهب الحنفية، والصحيح من مذهب الحنابلة، ومذهب المالكية في شركة المفاوضة (٢).

جاء في المبسوط: «ويبيع بالنقد والنسيئة، وعندنا هذا يملكه كل واحد منهما بمطلق عقد الشركة» (٣).

وجاء في بدائع الصنائع: «وله أن يبيع مال الشركة بالنقد والنسيئة ; لأن الإذن بالبيع بمقتضى الشركة وجد مطلقًا، ولأن الشركة تنعقد على عادة التجار ومن عادتهم البيع نقدًا ونسيئة» (٤).


(١) كشاف القناع (٣/ ٥١٨).
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ٦٨)، المبسوط (١١/ ١٥٦)، فتاوى السغدي (١/ ٥٣٧)، الخرشي (٦/ ٤٣ - ٤٤)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٥٢)، منح الجليل (٦/ ٢٦٣)، التاج والإكليل (٥/ ١٢٨)، المغني (٥/ ١٤)، الإنصاف (٥/ ٤١٦) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٠١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٠٣).
(٣) المبسوط (١١/ ١٥٦).
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>