للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وللجواب على ذلك نقول]

[م - ٥٠] أما الإشارة من الأخرس الأصلي العاجز عن الكتابة، فلم أقف على خلاف بين الفقهاء في قبول إشارته، وانعقاد البيع بها إذا كانت دالة على مراده.

قال النووي: «قال أصحابنا: يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهومة، وبالكتابة بلا خلاف للضرورة، قال أصحابنا: ويصح بها جميع عقوده» (١).

وجاء في الموسوعة الكويتية: «اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس المعهودة والمفهومة معتبرة شرعًا فينعقد بها جميع العقود كالبيع والإجارة والرهن والنكاح ونحوها» (٢).

[م - ٥١] واختلفوا في إشارة الأخرس لعارض، والأخرس القادر على الكتابة، والإشارة من غير الأخرس على النحو التالي:

فقيل: لا يجوز التعاقد بالإشارة من غير الأخرس، وهذا مذهب الحنفية (٣)،


(١) المجموع (٩/ ٢٠١).
(٢) الموسوعة الكويتية (٣٠/ ٢١٠).
(٣) قال الجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٣٢١): «لم يختلف الفقهاء أن إشارة الصحيح لا تقوم مقام قوله». وحكاية الاتفاق فيه نظر كما سيتبين لك من خلال عرض الأقوال.
وجاء في درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (مادة: ١٧٤): «ينعقد البيع بإشارة الأخرس المعروفة، سواء كان الأخرس عالما بالكتابة أو جاهلا بها. فلا يسقط العمل بإشارة الأخرس إذا كان عالما بالكتابة، ولا يشترط انضمام إشارته إلى كتابته».

وانظر بدائع الصنائع (٥/ ١٣٥)، البحر الرائق (٨/ ٥٤٤)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٣٨)، البحر الرائق (٣/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>