ولما كانت الناحية المالية هي الغالبة، وهي التي تتوجه إليها الأغراض، الناحية المالية من قيمة السهم في السوق، لا الناحية المالية في موجودات الشركة، وما لها، وما عليها، لذلك يصبح السهم قيمة مالية، ولذا فإنه يجوز إقراضه بدون فائدة، كما يقرض الشخص غيره أوراقاً نقدية يستفيد بها، ثم يرجع أوراقاً نقدية، والنقد يجوز إقراضه، سواء قلنا: إنه يتعين بالتعيين، أو لا يتعين بالتعيين».
انظر بحث: اقتراض الأسهم أو رهنها، أو بيعها مرابحة أو تأجيرها - الشيخ محمد المختار السلامي - بحث مقدم لأعمال الندوة الفقهية الثالثة، تنظيم بيت التمويل الكويتي (ص:٣١،٣٢)، نقلاً من كتاب أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة - مبارك آل سليمان (٢/ ٧٦٦).