للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الخامس

في ضمان الشريك في شركة الأعمال

ما يقبل أحد الشريكين يلزم الآخر عمله وضمانه (١).

[م-١٣٢٩] لا خلاف في أن أحد الشريكين وكيل عن صاحبه فيما يتقبله من الأعمال، وهل يكون الشريك ضامنًا لصاحب العمل ما تقبله أحدهما؟

اختلف العلماء في هذا على قولين:

[القول الأول]

يلزم أحدهما الضمان فيما أخذه صاحبه، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة (٢).

جاء في الهداية: «هذه الشركة ـ يعني شركة الصنائع ـ مقتضية للضمان ألا ترى أن ما يتقبله كل واحد منهما من العمل مضمون على الآخر، ولهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه» (٣).

وجاء في مختصر خليل «ولزمه ما يقبله صاحبه وضمانه وإن تفاصلا» (٤).


(١) مواهب الجليل (٥/ ١٣٨).
(٢) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (٥/ ١٩٦)، الهداية شرح البداية (٣/ ١٠)، العناية شرح البداية (٦/ ١٨٩)، مجمع الأنهر (١/ ٧٢٧).
وانظر في مذهب المالكية: شرح الخرشي (٦/ ٥٣ - ٥٤)، منح الجليل (٦/ ٢٩٢)، مواهب الجليل (٥/ ١٣٨).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ٥)، الإنصاف (٥/ ٤٦٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٢٩)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٧).
(٣) الهداية شرح البداية (٣/ ١٠).
(٤) مختصر خليل (ص: ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>