للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

أن يكون الإيجاب من غير المالك

[م-٩٧٤] إذا قال أجنبي: من رد عبد فلان فله كذا لزمه العوض، لا فرق بين أن يقول: فله عليَّ، أو فله كذا.

قال النووي: «لو قال غير المالك: من رد عبد فلان، فله كذا، استحقه الراد على القائل» (١).

وفي حاشية الجمل: «وظاهر كلام المصنف أنه يلزم غير المالك العوض، وإن لم يقل: علي» (٢).

وفي نهاية المحتاج: «قال الخوارزمي في الكافي، ولو قال: الفضولي: من رد عبد فلان فله علي دينار، أو قال: له دينار. فمن رده استحق على الفضولي ما سمى» (٣).

أما لو قال الفضولي: قال المالك فلان: من رد عبدي فله كذا، لم يستحق الراد على الفضولي شيئًا، وأما المالك فإن صدقه لزمه العوض، وإلا فلا.

قال النووي: «ولو قال فضولي: قال فلان: من رد عبدي، فله كذا، لم يستحق الراد على الفضولي شيئًا؛ لأنه لم يلتزم به. وأما المالك: فإن كذب الفضولي عليه، فلا شيء عليه، وإن صدق، قال البغوي: يستحق عليه، وكأن هذا فيما إذا كان المخبر ممن يعتمد قوله، وإلا فهو كما لو رد غير عالم بإذنه» (٤).

* * *


(١) روضة الطالبين (٥/ ٢٦٨).
(٢) حاشية الجمل (٣/ ٦٢٢).
(٣) نهاية المحتاج (٥/ ٤٦٩).
(٤) روضة الطالبين (٥/ ٢٦٨، ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>