للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال النووي: «واعلم أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط الإجماع، وقد نقلوا فيه الإجماع، وهو كاف» (١).

وقال أيضًا: «يصح شرط الخيار في البيع بالإجماع، إذا كانت مدته معلومة» (٢).

وقال ابن قدامة: «الضرب الثاني: خيار الشرط، نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة، فيجوز بالإجماع» (٣).

[ويناقش]

لا يقوم الإجماع مع ثبوت الخلاف عن ابن شبرمة، والثوري، وابن حزم.

[الدليل الثالث]

استدل الحنفية والشافعية بقصة حبان بن منقذ، واشتراط الرسول - صلى الله عليه وسلم - الخيار له.

(ح-٤٢٥) فقد روى الطحاوي من طريق الشافعي، عن سفيان، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن نافع.

عن ابن عمر، أن حبان بن منقذ، كان شج في رأسه مأمومة، فثقل لسانه، فكان يخدع في البيع، فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما ابتاع من شيء، فهو بالخيار ثلاثًا، وقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قل لا خلابة، قال ابن عمر، فسمعته يقول: لا خذابة، لا خذابة (٤).


(١) المجموع (٩/ ٢٢٦).
(٢) المرجع السابق، كما حكى الإجماع صاحب أسنى المطالب (٢/ ٥٢)، وصاحب تحفة المحتاج (٤/ ٣٤٢).
(٣) الكافي (٢/ ٤٥).
(٤) مشكل الآثار (١٢/ ٣٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>