للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الخامس

في الإيصاء

الفصل الأول

في تعريف الإيصاء

يرى بعض الفقهاء أن الإيصاء والوصية بمعنى واحد، فالوصية: تشمل الأمرين: الوصية بالمال، والوصية بالتصرف. وهذه طريقة المالكية (١).

وفرق الشافعية وبعض الفقهاء بين الوصية والوصاية أو الإيصاء:

فالوصية: تخص التبرع المضاف إلى ما بعد الموت.

والوصاية: هي العهد إلى من يقوم على من بعده. وهو تفريق اصطلاحي (٢).

قال الخطيب: «والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء، وهي تخصيص الوصية بالتبرع المضاف لما بعد الموت، والوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده» (٣).

وهذا الشخص يسمى الوصي، أو الموصى إليه فرقًا بينه وبين الموصى له.


(١). انظر شرح حدود ابن عرفة (ص: ٥٢٨)، شرح الخرشي (٨/ ١٦٧)، الشرح الكبير (٤/ ٤٢٢)، منح الجليل (٩/ ٥٠٣).
(٢). مغني المحتاج (٣/ ٣٩)، نهاية المحتاج (٦/ ٤٠).
(٣). مغني المحتاج (٣/ ٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>