للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجمع أهل العلم ممن علمنا قوله، على أن الموصى به إذا تلف قبل موت الموصي أو بعده، فلا شيء للموصى له، كذلك حكاه ابن المنذر، فقال: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن الرجل إذا أوصي له بشيء، فهلك ذلك الشيء، أن لا شيء له في سائر مال الميت، وذلك لأن الموصى له إنما يستحق بالوصية لا غير، وقد تعلقت بمعين، وقد ذهب، فذهب حقه، كما لو تلف في يده، والتركة في يد الورثة غير مضمونة عليهم؛ لأنها حصلت في أيديهم بغير فعلهم، ولا تفريطهم، فلم يضمنوا شيئًا» (١).

الثاني: تبطل الوصية أيضًا باستحقاق العين الموصى بها، سواء أكان الاستحقاق قبل موت الموصي أم بعده؛ لأن من شروط الوصية أن يكون الموصي مالكًا للموصى به إذا كان معينًا، فإذا استحق تبين أن الوصية كانت في غير ملكه، والله أعلم.

جاء في حاشية ابن عابدين: «ولو استحق الدار، لا يرجع الموصى له على الورثة بشيء؛ لأنه ظهر أنه أوصى بمال الغير» (٢).

وبهذا ننتهي من أحكام الوصية، وندخل في أحكام الإيصاء، فلله الحمد وأسأل الله وحده العون والتوفيق فيما بقي.

* * *


(١). المغني (٦/ ١٥٤).
(٢). حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٩٩)، أسنى المطالب (٣/ ٦٢)، روضة الطالبين (٦/ ٢٠٧)، البيان للعمراني (٨/ ٢٠١)، نهاية المطلب (١١/ ٢٣٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٥٠٨)، كشاف القناع (٤/ ٣٧٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٨٠)، الإقناع (٣/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>