للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° دليل من قال: يشترط أن يكون على جهة لا تنقطع:

[الدليل الأول]

أن الوقف إذا كان منقطعًا صار وقفًا على مجهول فلم يصح، كما لو وقف على مجهول الابتداء.

[الدليل الثاني]

(ح-٩٨٩) ما رواه مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له (١).

فالوقف إذا لم يرد به التأبيد لم يكن صدقة جارية. قال في المبدع: «القصد بالوقف: الصدقة الدائمة، لقوله عليه السلام: أو صدقة جارية» (٢).

قال إمام الحرمين: «الوقف هو الصدقة الجارية، فإذا لم يُثبت له مصرف متأبَّد، كان مائلاً عن موضوعه. هذا هو القول الصحيح وبه المنتهى» (٣).

وذلك أن مقتضى الوقف أن يكون مؤبدًا (لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث)، والمنقطع ليس كذلك.

وقد سبق بحث اشتراط التأبيد، وأن الراجح عدم اشتراطه، فيصح الوقف


(١). صحيح مسلم (١٦٣١).
(٢). المبدع (٥/ ٣٢٧).
(٣). نهايةا لمطلب في دراية المذهب (٨/ ٣٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>