للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيرازي: «ولا يجوز إلا على سبيل لا ينقطع، وذلك من وجهين:

أحدهما: أن يقف على من لا ينقرض، كالفقراء، والمجاهدين، وطلبة العلم، وما أشبهها.

والثاني: أن يقف على من ينقرض، ثم من بعده على من لا ينقرض، مثل أن يقف على رجل بعينه، ثم على الفقراء، أو على رجل بعينه، ثم على عقبه، ثم على الفقراء» (١).

وجاء في مغني المحتاج: «يشترط في الوقف أربعة شروط: الأول التأبيد كالوقف على من لم ينقرض قبل قيام الساعة، كالفقراء، أو على من ينقرض، ثم على من لا ينقرض كزيد، ثم الفقراء، فلا يصح تأقيت الوقف» (٢).


= ففيها خلاف بين محمد وأبي يوسف، فأبو يوسف يرى صحة الوقف، وتصرف بعد فلان على الفقراء؛ لأن قوله: صدقة يشعر بذلك، فهو على جهة لا تنقطع خلافًا لمحمد.
قال ابن عابدين في حاشيته (٤/ ٣٥٠): «لا خلاف في بطلانه لو اقتصر على لفظ موقوفة مع التعين كموقوفة على زيد، خلافًا لما في البزازية، وإنما الخلاف بينهما لو اقتصر بلا تعيين ـ يعني أرضي وقف ـ أو جمع مع التعيين كصدقة موقوفة على فلان، فعند أبي يوسف: يصح ثم يعود إلى الفقراء وهو المعتمد». يعني: خلافًا لمحمد حيث يرى أن الوقف لا ينصرف إلى الفقراء، فهو وقف على جهة منقطعة، فلا تصح عنده، والله أعلم.
(١). المهذب (١/ ٤٤٢)، نهاية المطلب (٨/ ٣٤٨)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٢١)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٦٧)، روضة الطالبين (٥/ ٣٢٥).
(٢). مغني المحتاج (٣/ ٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>