للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الرابع عشر

إذا اشتري شيئين صفقة واحدة وباع أحدهما مرابحة

[م - ٢٦٨] إذا اشترى شيئين صفقة واحدة، ولم ينص على ثمن كل واحد منهما، ثم أراد بيع أحدهما مرابحة، فهل يجب عليه أن يبين؟ وللجواب على ذلك نقول:

إن كان البيع من المثليات، كما لو كان مما يكال، أو يوزن، فيجوز أن يبيع بعضه مرابحة، وإن لم يبين.

وحكاه ابن قدامة إجماعًا، قال رحمه الله: «أن يكون المبيع من المتماثلات التي ينقسم الثمن عليها بالأجزاء كالبر، والشعير المتساوي فيجوز بيع بعضه مرابحة بقسطه من الثمن ..... ولا نعلم فيه خلافًا» (١).

قال في التاج والإكليل: هذا «بناء على أن القسم في المكيل، والموزون تمييز حق، وأنه لا يزاد فيه لأجل الجملة».

وإن كان البيع من المتقومات، التي لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء، وكانت معينة كالثياب (٢)،

والحيوان، والشجرة المثمرة، وأشباه هذا، فهذا لا يجوز بيع


(١) المغني (٤/ ١٣٢).
(٢) إن كانت الثياب موصوفة، كما لو أسلم عشرة دراهم في ثوبين متفقين من جنس واحد، ونوع واحد، وصفة واحدة، وطول واحد، ولم يبين حصة كل واحد منهما من رأس المال، فحل الأجل، فقبضها، جاز له أن يبيع أحدهما مرابحة على خمسة عند أبي يوسف، ومحمد من الحنفية، وهو مذهب المالكية والحنابلة. ومنع من ذلك أبو حنيفة.
وإن اشترى ثيابًا صفقة واحدة كل ثوب بكذا، فله أن يبيع كل واحد منها مرابحة عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وقال محمد بن الحسن: لا يرابح حتى يبين. انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٢١)، فتح القدير (٦/ ٥١٠)، المنتقى للباجي (٥/ ٥٠)، الذخيرة (٥/ ١٧٧ - ١٧٨).
وحجة من أجاز: أن الثياب إذا كانت موصوفة في الذمة، فإن قيمهما متساوية، فأشبهت المكيل، والموزون، بخلاف ما إذا كانت معينة فإن انقسام الثمن عليها يتفاوت.

وقال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٣٢): «وإن أسلم في ثوبين بصفة واحدة فأخذهما على الصفة وأراد بيع أحدهما مرابحة بحصته من الثمن فالقياس جوازه; لأن الثمن ينقسم عليهما نصفين لا باعتبار القيمة. وكذلك لو أقاله في أحدهما أو تعذر تسليمه كان له نصف الثمن من غير اعتبار قيمة المأخوذ منهما فكأنه أخذ كل واحد منهما منفردًا. ولأن الثمن وقع عليهما متساويًا لتساوي صفتهما في الذمة فهما كقفيزين من صبرة ... »

<<  <  ج: ص:  >  >>