للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيعها، فكيف تحول البيع الأول الحلال الذي هو مظنة الاستغلال والغبن كيف تحول إلى حرام بمجرد أن باعها صاحبها بسعر مثلها، أليس هذا خلاف القياس.

[الدليل الثالث]

(ث-١٤٣) وروى عبد الرزاق في مصنفه، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمرو ابن دينار، عن عطاء.

عن ابن عباس قال إذا استقمت بنقد وبعت بنقد فلا بأس به، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا، إنما ذلك ورق بورق ... (١).

[إسناده صحيح] (٢).

[وجه الاستدلال]

يقول ابن تيمية في تفسير كلام ابن عباس: «يعني إذا قومتها بنقد، ثم بعتها نسيئًا، كان مقصود المشتري اشتراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة، وهذا شأن المورقين، فإن الرجل يأتيه فيقول: أريد ألف درهم، فيخرج له سلعة تساوي ألف درهم، وهذا هو الاستقامة - يقول أقمت السلعة وقومتها واستقمتها بمعنى واحد، وهي لغة مكية معروفة بمعنى التقويم - فإذا قومتها بألف، قال: اشتريها بألف ومائتين أو أكثر أو أقل ... » (٣).

[ويناقش]

لا أرى كلام ابن عباس ينزل على المتورقين، فالقسمة ثلاث، نص ابن عباس على اثنتين منها، وترك الثالثة:


(١) المصنف (١٥٠٢٨).
(٢) وقد سبق الكلام عليه.
(٣) الفتاوى الكبرى (٦/ ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>