للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[م-٩٩٧] وإن زاد أو نقص بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ منه فقد اختلف العلماء فيه على قولين:

[القول الأول]

ليس له الزيادة والنقص بعد الشروع في العمل، وهذا مذهب المالكية.

[القول الثاني]

له أن يزيد أو ينقص، ولو كان ذلك بعد الشروع في العمل ما دام أن ذلك قبل إتمام العمل بناء على أن عقد الجعالة عقد جائز، وهذا قول الجمهور.

قال القرافي المالكي: «تجوز الزيادة، والنقصان في الجعل قبل الفراغ من العمل» (١).

وهذا القول من القرافي فيه ملحظان:

أحدهما: أن عقد الجعالة في مذهب المالكية عقد لازم بالنسبة للجاعل بعد الشروع في العمل، وإذا كان العقد لازمًا في حقه لم يكن له الحق في تعديل العقد بعد لزومه؛ لأن تعديل العقد رجوع عن العقد الأول، وهو لا يملكه بإرادة منفردة، بناء على المشهور من المذهب.

الملحظ الثاني: أن الكلام ليس على جواز الزيادة والنقص، وإنما الكلام على ما يترتب عليها في حال لم يرض المجعول له، وهذا لم يتعرض له القرافي، والله أعلم.

وقد فصل الشافعية الكلام في هذه المسألة، فقالوا:

إذا زاد الجاعل في العمل، كما لو زاد في البناء أو الحفر أو الهدم، فإن لم


(١) المبدع (٥/ ٢٦٩)، وانظر مطالب أولي النهى (٤/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>